سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

219

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

محمد بن جزك قال : كتبت الى ابى الحسن عليه السلام اسئله عن رجل تزوج جارية بكرا ، فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا ام ينتقص . قال : ينتقص . قوله : كما ورد فى الوصية به : ضمير در [ به ] به شئ راجع است . مؤلف گويد : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 450 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از احمد بن ابى عبد اللّه از محمد بن عمرو از جميل از ابان از على بن حسين عليهما السلام انّه سئل عن رجل اوصى بشئ من ماله ، فقال : الشئ فى كتاب على عليه السلام واحد من ستة . قوله : لعدم تفسيره : يعنى تفسير شئ . متن : الفصل الثامن - 12 - 213 - 1 - في القسم - 6 - 534 - 1 - 12 - 213 - 2 و هو بفتح القاف مصدر قسمت الشيء ، إما بالكسر فهو الحظ و النصيب ، و النشوز - 12 - 213 - 3 و هو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخر ، و الشقاق - 9 - 124 - 1 - 12 - 213 - 4 و هو خروج كل منهما - 12 - 213 - 5 عن طاعته - 6 - 534 - 2 . أما القسم - 12 - 214 - 1 فهو حق لكل منهما - 6 - 534 - 3 ، لاشتراك ثمرته - 6 - 536 - 1 - 12 - 214 - 2 و هو - 6 - 536 - 2 العشرة - 12 - 214 - 3 بالمعروف المأمور بها - 6 - 536 - 3 - 12 - 214 - 4 . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :